Procedures For Canceling The License For Securities Activities Upon The Request Of The Licensee
Oqood logo
Oqood

إجراءات إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية بناءً على طلب المرخص له

1 سبتمبر 2025

ما هي إجراءات إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية بناءً على طلب الشخص المرخص له بممارسة هذه الأنشطة في دولة الكويت؟

وفقًا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

إجراءات إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية 

أجازت اللائحة للشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية في الكويت التقدم بطلب لهيئة أسواق المال لإلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المرخص بها وذلك على النحو التالي:

1- يقدم الشخص المرخص له طلب إلغاء الترخيص وفقًا لنموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية الوارد في الملحق رقم (7) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، وأن تتضمن المستندات ما يفيد إخطار البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ويسدد الرسم المقرر لذلك.

بيانات نموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية:

  • اسم الشخص المرخص له.

  • رقم الترخيص.

  • تاريخ تقديم الطلب.

  • التاريخ المقترح للإلغاء (قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب).

  • الأنشطة المراد إلغاء ترخيصها.

  • الشكل القانوني.

  • رأس المال.

  • اسم وسيط الاتصال.

  • أسباب إلغاء الترخيص.

قائمة المستندات المرفقة عند تقديم الطلب

  • مسودة التعديلات التي سيتم إدخالها على عقد التأسيس والنظام الأساسي (مسودة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية) إن وجدت.

  • تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى هيئة أسواق المال بعدم مزاولة مقدم الطلب لكافة أنشطة الأوراق المالية أو الأنشطة المطلوب إلغاؤها.

  • موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على طلب إلغاء نشاط التمويل (إن وجدت).

قائمة المستندات المطلوبة بعد الحصول على الموافقة المبدئية

  • موافاة الهيئة بنسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر فيه قبل التوجه لتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

  • موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة وما يفيد التأشير بالسجل التجاري بالتعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك للنظر فيه استكمالًا لإجراءات إلغاء الترخيص محل الطلب.

2- تخطر الهيئة الشخص المتقدم بطلب إلغاء الترخيص بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

3- تبت الهيئة في طلب إلغاء الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفيًا جميع المعلومات والمستندات، وذلك بعد قيام الشخص المرخص له بتعديل عقد الشركة بإلغاء الأغراض المقدم بشأنها طلب إلغاء الترخيص.

4- للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص.

5- تخطر الهيئة مقدم طلب إلغاء الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسببًا.

مقالات ذات صلة

إنضم إلى نشرة الأخبار الخاصة بنا